Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 13

  1. كتاب الزكاة
  2. المقدمة الثالثة في وجوب الزكاة في جميع الأموال، وعلى من تجب، وشروطها لمن وجبت عليه

والزَّكاةُ مختصَّةٌ بالأموال النّامية الّتي هي معرضة (١) لذلك من النّماء، وهي ثلاثة أنواع:

العين، وتشملُ الذَّهب والفِضّة.

والحَرْثُ، ويشمل الحبّ والتَّمْر.

والماشية، وهي عبارة عن ثلاثة أنواع: الإبِل، والبقر، والغَنَم.

وقوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (٢) إنّ قلنا: إنّ المراد به الطّهارة، فهو مُجْمَلٌ، وإن قلنا: إنّ المراد به النّماء؛ فهو عامٌّ في كلِّ نماءٍ ونامي يُوجِبُ بظاهر عُمُومِهِ إيتاءَ النَّمَاءِ من كلِّ مالٍ نامٍ، إلَّا أنَّ النّبيَّ صلّى الله عليه خصَّصَ العُمومَ فقال: "ليس فيما دون خَمْسِ ذوْدٍ صدَقَةٌ ... " الحديث (٣) وقال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ: "لّيْسَ على المسلمِ في فَرَسِهِ ولا في عَندِهِ صدَقَةٌ" رواه الأيمة (٤)، زاد مسلم (٥): "إلّا صدقة الفطر"، وروي عن عليّ معناه؛ أنّه قال: قال رسول الله ﷺ "عفوتُ لكم عن صَدَقةِ الخَيْلِ والرَّقيقِ، فأّدّوا (٦) عن صدَقَةِ الرِّقَةِ: من كلِّ أربعينَ دِرهَمًا" خرجه التّرمذي (٧). واجتمعت الأيِمَّةُ على أنّ الذَّهَبَ داخلٌ في قوله (٨): "خمس أَوَاقٍ".

وأمّا النِّصاب، فلا خلافَ فيه، فأمّا نصاب الماشية فتقرّر بالنّصِّ، وأمّا نصاب الوَرِقِ فمثله، وأمّا نصاب الذَّهَب فتقرَّرَ بإجماعِ الصَّحابة على حمل أحد النِّصابين على الآخر، والجامع بينهما؛ أنّ قيمة الدَّنّانير في عهد النّبيِّ ﷺ والصَّحابة عشرة

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 13 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.