Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 19

  1. كتاب الزكاة
  2. ذكر الباب الأول

يعني الزّكاة، وهذا ما لا تنَازُعُ فيه، والحمدُ لله.

وقد قال أبو حنيفة: المراد بقوله ﷺ: "ليس على المسلم في عَبْدِهِ ولا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ" (١) المراد به ما يقتنيه وما لا يتَّجِر فيه.

المسألة الرّابعة (٢):

قال علماؤنا (٣): في هذا الحديث دليلٌ على أنّ ما كان دون خمس من الإبل لا زكاةَ فيه، وهذا إجماع من العلّماء. فأفادنا قوله: "لَيْسَ فيمَا دُونَ خَمسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ" فائدتين.

إحداهما: إيجاب الزَّكاةِ في الخَمْسِ فما فوقها.

ونفي الزكاة عما دُونَها.

ولا خلاف في ذلك، فهذا بلغت خمسًا ففيها شاةٌ، واسمُ الشَّاةِ يقعُ على واحدة من الغَنَم، والغَنَمُ: الضَّأنُ والمعزُ، وهذا أيضًا اجماعٌ من العلّماء أنّه ليس في خمسٍ من الإبِلِ إلَّا شاة واحدة، وهي فريضَتُها إلى تسعٍ (٤)، فإذا بلغتِ الإبلُ عشرًا ففيها شاتان، وسيأتي القولُ عليها في زكاة الإبِلِ مبسوطًا في "باب صَدَقَةِ الماشية".

المسألة الخامسة (٥):

قوله ﵇:"لَيْسَ فيما دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ". قال الإمام: وهذا أيضًا إجماع من العلّماء وفيه معنيان:

أحدهما: نفي الزّكاة عما دون خمس أَوَاقٍ.

الثّاني: إيجابُها في ذلك المقدار، وفيما زاد عليه بحسابه (٦)، هذا ما يُوجِبُه الظّاهر من النَّصِّ (٧).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 19 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.