Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 119

  1. كتاب الزكاة
  2. جزية أهل الكتاب

نُكْتَةٌ (١):

والَّذي يدُلُّ على أنّ الجِزْيَةَ بَدَلٌ عن القَتْلِ لا عَنِ الدّار، أخذ عمر العُشرَ من أهل الذِّمة إذا تصرَّفوا بالتِّجارات عِوَضًا عن تَصَرُّفِهِم بَيْنَنَا وانتفاعهم بأموالنا، وإنّما قصدَ عمر إلى العُشر؛ لأنَّ النّبيَّ ﷺ جعلَهُ غاية الزَّكاةِ، فقال النّبيّ ﷺ: "فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ" فجعلَه غاية الكِرَاءِ في الاقتداء.

المسألة السّادسة:

قال الله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ الآية (٢)، فجعلَ القَتْلَ عقوبة على الكُفْر وجَبْرًا على الإسلام.

وقوله (٣): "ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا" هذا (٤) يقتضي أنَّه قَدَّرها بهذا المقدار، وذلك (٥) لما رأى من الاجتهاد والنَّظَر للمسلمين واحتمال أحوال أهل (٦) الجِزْيَةِ.

واختلفَ النّاس في مقدار الجِزْيَة؟

فالّذي ذهب إليه مالك؛ أنّ قَدْرَها على أهل الذّهب أربعة دنانير، وعلى أهل الوَرِقِ أربعون دِرْهَمًا، لا يُزَادُ على ذلك.

فإن كان منهم من يضعف عن أدائها (٧) خُفِّفَ عنه بقَدْرِ ما يراه الإمام، هذا هو المذهب.

وقال ابنُ القاسم: لا ينقص من فَرْضِ عُمر ولا يُزَادُ عليه لِمُعْسِرٍ ولا لِغَنِيٍّ.

وقال ابنُ القصّار: أقلُّها دينار وعشرة دراهم (٨).

وقال الشّافعيّ: أقلُّها دينار، ولا يتقدَّر أكثرها؛ لأنّه إذا بَذَلَ الأغنياء دينارًا لم

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 119 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.