Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 120

  1. كتاب الزكاة
  2. جزية أهل الكتاب

يجز قتالهم، وهذا تصريحٌ بأن أكثر الجِزْيَةِ دينار.

وقال أبو حنيفة: الجِزْيَةُ على ثلاثة أقسام (١):

أقلُّها على الفقراء اثنا عشر درهمًا ودينار.

والثّاني: على أوسط النّاسِ أربعة وعشرون دِرْهَمًا ودينَارَانِ.

والثّالث: على أغنيائهم ثمانية وأربعون دِرْهَمًا وأربعة دنانير.

والدّليل على ما نقوله: أنّ هذا فعلُ عمر وحُكْمُهُ بحَضْرَةِ المهاجرينَ والأنصار، ولم يخالِفه في ذلك أحدٌ فثبتَ أنّه إجماعٌ (٢).

قال الإمام: والّذي عندي؛ أنّ أقلَّها ما فرض على أهل العُنْوَةِ.

واختلف إذا ضعف عن حملها؟

فقيل: إنّها تُوضَع عنه، وهو الظّاهر من المذهب غير (٣) مذهب ابن القاسم.

وقيل: يحمل بقَدْرِ احتماله.

قال القاضي أبو الحسن: ولا حدَّ لذلك.

وقيل: إنَّ حدَّ الجِزْيَة دينار.

وقد بيَّنَّا أَن الجِزْيَةَ تُقْبَل من جميعِ الأُمَمِ، واختلفَ النَّاسُ في قَبُولها من مُشْركي العرب على القولين:

قيل: إنّها تقبل.

وقيل: لا تقبل.

المسألة السابعة:

فإذا ثبتَ هذا، فهي على ثلاثة أوجه:

أحدها: أنّ تكون مُجْمَلَةٌ عليهم.

والثّاني: أنّ تكون مُفرَّقَةٌ عليهم دون الأرض.

والثّالث: أنّ تكون مُفَرَّقَةٌ (٤) على رقابهم وأرضهم، أو على أرضهم دون

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 120 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.