Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 127

  1. كتاب الزكاة
  2. باب اشتراء الصدقة والعود فيها

مسلم (١) والبخاري (٢) وجماعة من المصنِّفِينَ (٣).

العربية (٤):

"الْفَرَسُ الْعَتِيقُ": الفَارِهُ، وقال صاحب "العين" عَتَقَتِ الفَرَسُ إذا سبقت، وفرس عَتِيقٌ: رائع (٥).

والعتيقُ واحد العتاق من الخيل وهي الكرام السّابقة (٦)، قاله ابن السِّكِّيت (٧).

الفقه في عشر مسائل:

المسألة الأولى (٨):

قال علماؤنا: والحملُ عليها في سبيل الله على وجهين:

أحدهما: أنّ يعلم مَنْ فيه النَّجدة والفُروسيّة، فيهبه له ويُمَلِّكُه إياه، لما يعلم من نَجْدَته، فهذا يملكه الموهوب له ويتصرّف فيه بما شاء من بَيْعٍ وغيره.

والثّاني -وهو الأظهر-: أنّ يكون دفعه إلى من يعلم حاله ومواظبته على الجهاد، فيدفعه إليه على سبيل التَّحْبِيسِ له في هذا الوجه، فهذا ليس للموهُوب لَهُ أنّ يبيعَهُ؛ لأنّه موقوفٌ على معنى التّحبيس في سبيل الله.

المسألة الثّانية (٩):

قوله: "وَكَانَ الرَّجُلُ قَدْ أَضَاعَهُ" يحتمل أنّ يريد به أمرين:

أ- أحدهما: أنّه أضاعَهُ، من الإضاعة، بأن لم يُحْسِنِ القيامَ عليه، ويبعدُ مثل هذا في أصحاب النّبيِّ ﷺ، إلَّا أنّ يُوجِبَ ذلك عُذْرٌ.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 127 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.