Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 130

  1. كتاب الزكاة
  2. باب اشتراء الصدقة والعود فيها
  3. الفصل الثالث في صفة المعطي

الفصل الثّاني (١) في صفة العَطِيّة

فإنّها إنّ (٢) كان عَيْنًا بَتَلَها (٣)، مثل أنّ يتصدَّقَ بفَرَسٍ أو عَبْدٍ أو أصل أو وَرِقٍ، أو ما أشبه ذلك، فإنّه لا يجوز له الرُّجوع فيه. وفي "العُتْبِيّة" (٤) في امرأة جعلت خلخالها في سبيل الله إنْ شفاها الله، فلمّا برأت أرادت أنّ تخرج قيمتها وتحبسها، فكرِهَ ذلك، قال سحنون: لأنّه من وجوه الرُّجوع في الصَّدَقَةِ.

فرعٌ غريبٌ (٥):

فإن أعطى (٦) غَلَّة أو منفعة؟ فقد قال ابن الموّاز في الّذي يتصدّق بغَلَّةِ الأصل سِنِينَ أو حياة المحبَّس عليه: لا بأس أنّ يشتري ذلك المتصدِّق، لم يختلف في هذا مالك وأصحابه، إلَّا عبد الملك فإنّه أَبَاهُ، واحتجّ بنَهْيِ النَّبيِّ ﷺ في الرُّجوع في الصَّدَقَة، وأجازَ ذلك لوَرَثَتِهِ.

الفصل الثّالث (٧) في صفة المعطي

فإن كان أجنبيًّا، فلا يرجع المتصدّق عليه فيما تصدَّق به عليه، قال مالك في "العُتْبِيّة" و"الموّازية" وإن كانت دابّة فلا يركبها، وإن كان أمرًا قريبًا (٨)، وقد ركب ابن عمر ناقة قد وهبها فصرع عنها، فقال: ما كنت لأفعل مثل هذا، كأنّه اعتقد أنَّه عُوقِبَ في ذلك.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 130 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.