Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 131

  1. كتاب الزكاة
  2. باب اشتراء الصدقة والعود فيها
  3. الفصل الرابع في صفة الارتجاع

قال عبد الوهّاب: لا بأس أنّ يركب الفرس الّذي جَعَلَهُ في السَّبِيل، ويشرب من ألبان الغَنَمِ اليسير، وما أشبه ذلك ممّا يقِلُّ قَدْرُهُ (١).

فرع آخر (٢):

إنّ كان ابنًا، فقال مالكٌ في "المدوّنة" (٣) في الرَّجُل يتصدَّق على ابنه الصّغير في حِجْرِه بجارية، فَتَتْبَعُهَا نَفْسُهُ، له أنّ يشتريها، ولا يجوز ذلك إذا تصدَّقَ بها على أجنبيّ، قال (٤) عيسى عن ابن القاسم: إنّما أرخص فيها لمكان الابن من الأَبِ (٥).

وقال مالك فيمن تصدّق على ابنه بغنم: لا بأس أنّ يأكل من لحمها ويشرب من لبنها ويكتسي من صوفها، وإن تصدَّق عليه بحائط، جاز أنّ يأكل من ثَمَرِهِ، بخلاف الأجنبي. وفي (٦) "الموّازية" من رواية أشهب: لا يكتسي من صُوفها (٧).

الفصل الرّابع (٨) في صفة الارتجاع

عمدةُ المذهبِ؛ أنّ كلّ ارتجاعٍ يكونُ باختياره (٩)، فإنّه ممنوع كالابتياع، لما روي عن النّبيِّ صلّى الله عليه أنّه قال: "لَا تَشْتَرِهِ وَلَوْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ".

ومن جهة المعنى: أنّ المنع يتعلّق بما يكون باختيار الممنوع، فأمّا ما يقع بغير اختياره (١٠) فلا يصحّ عنه النّهي (١١)، وكذلك الصَّدَقَة فيما تصدّق به (١٢)، فلا يقبله

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 131 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.