Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 132

  1. كتاب الزكاة
  2. باب اشتراء الصدقة والعود فيها
  3. الفصل الخامس في حكم الارتجاع

ولا يرتجعه بهبة ولا عارية ولا إجارة كما تقدَّمَ.

مسألة (١):

وأمّا الميراث، فلا بأس لمن عادت إليه صدقة الميراث أنّ يَسْتَدِيمَ ملكها، قاله عبد الوهّاب وغيره، قال: لأنّه ليس براجِعٍ في صَدَقَتِهِ ولا يُتَّهَمُ بذلك، ومعناه عندي: أنَّه لم يتملكها (٢) وإنّما الشّرع قَضَى لَهُ وعليه بذلك، ولو أراد الامتناع عن قَبْضِهَا لَجُبِرَ على ذلك.

الفصل الخامس (٣) في حكم الارتجاع

ففي "الموّازية" (٤) أنّه قد أجاز بعض العلّماء شِرَاءَ الرَّجُل صدقته، وكرهه بعضهم، فإنْ نزل عندنا لم نفسخه، وبهذا قال عبد الوهّاب، وهو قول أبي حنيفة (٥) والشّافعي.

وقال ابنُ شعبان: يُفْسَخُ الشِّراء لنهي النّبيّ ﷺ عن ذلك، والقولان يُخَرَّجَانِ (٦) من المذهب، فقد حَكَى ابن الموّاز في المدير وغير المدير يخرج في زكاته عرضًا، لا يجزئه عند ابن القاسم، ويجزئه عند أشهب إذا لم يحاب نفسه (٧) وبئس ما صنع.

مسألة:

قوله (٨): "أَيَشْتَرِيَهَا؟ قَالَ: تَرْكُهَا أَحبُّ إِلَيَّ" لأنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى عنه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 132 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.