قال الإمام: هذا الباب كثير الأحاديث، وفروعُه كثيرةٌ، ومقدِّماته ثلاثٌ:
١ - المقدمة الأولى (١): اختلف العلّماء إسلامًا ومذهبًا هل هي واجبة أم لا؟ وهل يعتبر في أدائها النصاب أم لا؟ وفي قدرها ووقت وجوبها؟
أمّا فرضيتها، فلا إشْكَال فيه (٢)، لتَوَارُدِ (٣) أَمْرِ النَّبيِّ ﷺ بها وحَضِّهِ عليها، وذلك يبيِّن أنَّ معنى قوله في هذا الحديث (٤): "فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زكَاةَ الفِطْرِ": أَوْجَبَ قَدْرَهَا.
وأمّا وقت وجوبها، فلا أَظْهَرَ (٥) فيه من إضافتها. فإن قيل: ما هي؟ قلت: زكاة الفِطْر، فهذا اسمها (٦) الّذي تعرف به (٧)، وسببها الّذي تجب به.
وأمّا وقت أدائها، فقبلَ الصَّلاة (٨)، وفي الحديث: "هِيَ طُهْرَةٌ لصِيَامِكُمْ مِنَ
Rujukan halaman ini:المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 133 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1717)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.