السّابعة (١):
فيه الشّهادة على الصّوت؛ لأنّ المسلمين إنّما رووا عن أزواج النّبيِّ ﷺ من وراء حجاب.
الثامنة (٢):
فيه جواز ركوب الدّابّة في داخل المدينة، وقد كان مالكٌ يأخذ في خاصّة نفسه ألَّا يركب في المدينة، لمّا كانت جُنَّةُ النّبيِّ ﷺ فيها.
التّاسعة (٣):
فيه ركوبُ الاثنين في الدَّابَّةِ، وذلك من التّواضع وترك الكِبْرِ.
باب ما جاء في الرُّخْصَة في القُبْلَةِ للصَّائم
مَالِك (٤)، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَجُلًا قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ في رَمَضَانَ، فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ وَجْدًا شَدِيدًا ... الحديث إلى آخره.
الإسناد:
قال أبو عمر (٥): "هذا حديثٌ مُرْسَلٌ عند جميع الرُّواة للموطّأ عن مالك، وهذا (٦) المعنى أنّ رسول الله ﷺ كان يُقَبِّل وهو صائمٌ، صحيحٌ من حديث عائشة (٧) وأمِّ سَلَمَة (٨) وحَفْصَة (٩).