Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 191

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان

باب ما يَفْعَلُ من قَدِمَ من سَفَرٍ أو أرادَهُ في رمضان

الفقه في عشر مسائل:

المساْلة الأولى (١):

قوله (٢): "فَعَلِمَ أَنَّهُ دَاخِلٌ الْمَدِينَةَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِهِ" يحتمل أنّ يريد يه قبل طلوع الفَجْر، فيجب عليه الصّوم.

ويحتملُ أنّ يريد به بعد طلوع الفَجْر، وهو الأظهر؛ لأنّه أوّل اليوم وما قبل ذلك فهو آخر اللَّيْلِ، فعلى هذا كان صَوْمُه مُسْتَحَبًّا.

المسألة الثّانية (٣):

قوله (٤): "إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، فَطَلَعَ لَهُ الْفَجْرُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ، فَإِنَّهُ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ".

قال الإمام: لا يخلو أنّ يفطر قبل خروجه أو بعدَهُ، فإنْ أفطرَ نهارًا قبل خروجه، فالّذي ذهب إليه مالك أنّه يكفِّر سواء خرج لسَفَرِهِ أو لم يخرج، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.

وقال ابن القاسم في "العُتْبِيَّة" (٥): لا كفّارةَ عليه؛ لأنّه مُتَأَوِّلٌ.

وقال أشهب: لا كفَّارةَ عليه خرجَ أو أقامَ، وبه قال سحنون.

ورَوَى ابنُ حبيب عن ابن الماجِشُون وابن القاسم؛ إنْ أفطرَ قبلَ أنّ يأخذَ في أُهْبَةِ السَّفَر فعليه الكفّارة، وإنْ أفطرَ بعد الأَخْذِ فيه فلا كفَّارةَ عليه.

وقال ابنُ القاسم في "الواضحة" (٦) إنّ خرج فلا كفّارة عليه، وإن أقام فعليه الكفَّارَة.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 191 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.