Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 192

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان

والدّليلُ على صِحَّةِ القول الأوّل: أنّ فطرَهُ وُجِدَ قبل سبب الإباحة فوجبت عليه الكفّارة، كما لو أفطر قبل ذلك بِيَوْمٍ.

المسألة الثّالثة (١):

فإنْ خرجَ بعد الفَجْرِ بعد أَنْ نَوَى الصّوم، فالمشهورُ من مذهبِ مالكٌ أنّه لا يجوز له الفِطْر (٢).

والدّليل على ما نقوله: قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (٣) وهذا أَمْرٌ مقتضاه الوُجوب.

المسألة الرّابعة (٤):

فإنْ أفطر، فهل عليه الكفّارة أم لا؟

ذهب مالكٌ إلى أنَّه لا كفَّارةَ عليه (٥)، وبه قال أبو حنيفة (٦).

وقال المُغِيرَة، وابن كنانة: عليه الكفّارة (٧)، وبه قال الشّافعيّ.

المسألة الخامسة:

من قدم من سفره فوجد امرأته النّصرانية طاهرة، هل له وَطْؤُها إذا كان مُفْطِرًا؟ ففي ذلك قولان: يطأ، ولا يطأ.

ووجه من قال يطأ: أنّها مُفْطِرَةٌ مثله، فجاز له وَطْؤُها.

ووجه من قال أنّه لا يطؤها: بناء على أنَّها مُخَاطَبَةٌ بفروع الشّريعة، فكأنّها صائمةٌ، وهذا ضعيفٌ جدًّا.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 192 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.