Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 207

  1. كتاب الصيام
  2. باب صيام يوم الفطر والأضحى

ولقوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ (١).

قال علماؤنا: ولا يتَّفِقُ ذلك إِلَّا في أيام مِنًى. فلما كانت ضرورة سامحت فيها الشَّريعة، كذلك يُرْوَى عن عائشة (٢).

الفقه في ثلاث عشرة مسألة:

المسألة الأولى (٣):

قال الإمام: والأيّام المَنهيّ عن صيامها ثمانية أيام: منى ثلاثة أيام، ويَوْمَا العيد، ويوم الجمعة. وقد ثبت في الصّحيحين (٤) عن النّبيِّ ﷺ؛ أنّه قال: "لا تَخُصُّوا يَوْمَ الجُمُعَةِ بصيامٍ، ولا لَيْلُهُ بقيام" (٥).

ويومُ السَّبت؛ روى التّرمذيّ (٦)؛ أنّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عن صَوْمِهِ.

وعن يَوْمِ الشَّكِّ، لما رَوَى عمّار بن ياسر، قال: "مَنْ صَامَ يوم الشّكّ، فَقَدْ عَصَى أبا القاسم" (٧).

المسألة الثّانية (٨):

قال علماؤنا (٩): وأيّام السَّنَةِ تنقسمُ في الصِّيام على سِتَّةِ أقسام:

فمنها ما يجب صومُه ولا يحلّ فطره إِلَّا بعدَ وَصْفٍ من الأوصاف السِّتَّةِ، وهو شهر رمضان.

ومنها ما يجبُ فطره ولا يحلّ صومه، وهو يوم النَّحْرِ ويوم الفِطْر.

ومنها ما يجوز صومُه على وجهٍ ما، وهي (١٠) اليومان اللّذان بعد يوم النَّحْر.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 207 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.