Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 208

  1. كتاب الصيام
  2. باب صيام يوم الفطر والأضحى

ومنها ما يُكرَهُ صَوْمُه، وهو اليوم الرّابع من أيام التَّشْريق.

ومنها ما يجوز صَوْمُه وفِطْرُه، وهو ما لم يرد في صومه ترغيب (١). ممّا عَدَا شهر رمضان ويوم الفطر ويوم النّحر وأيّام التّشريق.

ومنها ما يستحبّ (٢) صومه، وهو ما ورد فيه ترغيب، مثل قوله للأعرابي: "إِلَّا أنّ تَطَّوَّعَ" والفائدة في قوله: "إِلَّا انْ تَطَّوَّعَ" هو نَدْبٌ منه إلى التَّطَوُّعُ بالصِّيام في غير رمضان وحَضٌّ عليه.

نكتةٌ أصولية (٣):

اختلفَ العلّماءُ (٤) في النَّهْيِ عن صوم يَوْمِ العيدِ:

فقال عامّة الفقهاء: إنّها شريعة غير مُعَلَّلَة.

وقال أبو حنيفة: إنّ النَّهْيَ مُعَلَّلٌ بعِلَّةٍ، وهي أنّ النّاس أضيافُ الله، أَذِنَ لهم في الأَكْلِ عندَهُ يوم الفِطْر (٥)، وإنّما أرادوا أنّ يركبوا على هذه مسألة، وهي: من نَذَرَ صوم يَوم العِيد.

فقال علماؤنا: النَّذْرُ باطلٌ.

وقال أبو حنيفة: يلزمه النَّذْر ويقضي؛ لأنّ النَّهْيَ ليس لمعنى في النّهى عنه، وهذا فاسدٌ، بل النّهي شريعة.

وقوله: إنّ الخَلْقَ أضيافُ اللَّهِ يبطلُ بزمان اللّيل، فإنّ الخَلْقَ (٦) أضيافه كلّ ليلةٍ، ومَنْ نذَرَ اللّيل لا يلزمه فيه قضاء، ويبطلُ بزَمَانِ الحَيْضِ، فإنّ الحائضَ لو نذرت لم يلزمها قضاؤه.

المساْلة الرّابعة (٧):

أمّا صيام أيّام مِنى، فقد عيَّنَها النّبيُّ ﷺ للأكل والشُّرْبِ، فتعينت بذلك كزمان

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 208 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.