Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 209

  1. كتاب الصيام
  2. باب صيام يوم الفطر والأضحى

اللّيل، لكن -كما بيَّنَّا- أرخص فيها للمُتَمتِّع ضرورة، وهو الّذي لا يجد هَدْيًا.

وحَكَى عبد الوهّاب أنَّه لا يجوز ذلك بإِجماعٍ، وبهذا قال مالكٌ وفقهاء الأمصار.

وقال أبو الفَرَج في "الحاوي": من نَذَرَ أنّ يعتكفَ أيّام التّشريق اعْتكَفَها وصامها.

والدّليلُ على المنع من صيامها ابتداءً: ما رُوِيَ عن عائشة وابن عمر؛ قالا: لم يرخص في أيّام التّشريق أنّ تصمن، إِلَّا لِمَنْ لم يجد الهدي.

ومن جهة المعنى: أنّها أيام عيد، فأشبهت الفِطْرَ والأَضْحَى.

ورَوَى ابنُ نافع عن مالكٌ: أَحبّ إلَيَّ ألَّا يصومها في الفِدْيَة.

واختلف علماؤنا هل يجزئه أنّ يصومها عن ظِهَارٍ؟

فقال في "المختصر" عن مالك: في مُبتدإ صوم الظِّهار (١).

فقال في "المدنية": أرى أنّ يفطر يوم النَّحر ويصوم أيام التّشريق.

وقال ابنُ القاسم: كلَّمْتُ مالكًا فيه فضَعَّفَهُ، وقال: أَرَى أنّ يبتدىَ، قال ابنُ القاسم: هذا رَأْيي، ولا عُذْرَ لأَحَدٍ في خَطأ خالَفَ ما افترضَ اللهُ عليه.

المسألة الخامسة (٢):

وأمّا صيام آخر أيّام التَّشَريقِ، فإنّه يصومُه من نَذَرَهُ مُفْرَدًا، ولا خلافَ نَعْلَمُهُ في ذلك.

وأمّا من نَذَرَ صِيَامَ ذِي الحجَّة:

فقال ابنُ القاسم: يَصُومُه.

وقال ابن المَاجِشُون: أحبّ إليَّ أنّ يفطره ويقضيه ولا أوجِبُهُ.

المسألة السّادسة (٣):

وأمّا من نَذَرَ صيام عامٍ مُعَيَّنٍ، ففي "المختصر" عن مالكٌ؛ أنّه لا يصوم

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 209 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.