Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 287

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام

الفوائد:

الأولى (١):

فيه وجوه من الفقه: اختلافهما بالأبواء، يحتمل أنّ يكون بمعنى المذاكرة بالعِلْم.

ويحتمل أنّ يكون أحدُهما فَعَل من ذلك ما أنكر عليه الآخر، والظّاهر من إرساله (٢) إلى أبي أيّوب يسأله أنَّ عنده من ذلك عِلْمًا.

الثَّانية:

فيه استتار الغاسل عند الغسل، ومعلومٌ أنَّ ذلك واجبٌ.

ويحتمل أنّ يكون يغتسل تَبَرُّدًا وعليه إزاره، فإنَّ الغسل على وجه التَّبرُّد جائزٌ للمُحْرِم وإن كان لغير ضرورة، وهي رواية ابن القاسم.

ويحتمل أنّ يكون اغتسل من وراء ستر، والله أعلم (٣).

باب ما يُنْهَى عنه من لبْس الثِّيابِ في الإحرام

قال الإمام (٤): اتفق الحُفَّاط من أصحاب نافع على لفظ هذا الحديث الأوّل (٥) في هذا الباب، منهم مالكٌ، وأيّوب، وعبد الرَّحمن، وعبد الله بن جُرَيْج، وابن عَوْف، وكذلك رواه الزُّهري عن نافع، ورواه جعفر بن بُرْقَان، فَوهم فيه في موضعين:

أحدهما: أنّه قال فيه: "فمن لم يجد إزارًا فسراويلَ" وليس هذا في حديث ابن عمر.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 287 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.