Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 288

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام

والموضع الثّاَني: أنّه قال: "قال نافع: ويَقْطَعُ الخُفَّ أسفلَ من الكعبين" فجعله من قول نافع، والصّحيح في الموضعين ما قدَّمناهُ.

الفقه في ستّ مسائل:

المسألة الأولى (١):

قوله ﵇ (٢):"لا تلبسوا القُمُصَ ولا العمائِمَ ولا البَرَانِسَ" قال علماؤنا (٣): هذا قولٌ قويٌّ مُستوعِبٌ في المنع، في منع المُحْرِم المَخِيطَ الّذي لا يحصل غالبًا إِلَّا بالخياطة، وهي القميص (٤) وما كان في معناه، يدخل المخيط كلّه في هذا المنع.

المسألة الثَّانية (٥):

ومقدار ما تجب فيه الفِدْية في لُبْس المَخِيط: أنّ ينتفع بذلك، فأمّا من يزيله بفوره (٦) صفلا شيء عليه (٧). وكذلك الخُفّان، والمقدار الّذي يُعتبر في ذلك:

أنّ يقْصِدَ دفع مضرَّة.

والثَّاني: أنّ يطول لُبْسُه له كاليوم واللَّيلة.

فإن لم يَقْصِد صبه دفع شيءٍ بعينه، فإنّه قد حصل التّرفّه بلبسه (٨).

المسألة الثَّالثة (٩):

قوله: "لا تَلْبَسُوا العَمَائِمَ" فإنّها ومما في معناها من القلانِس فممنوع؛ لأنّ

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 288 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.