Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 289

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام

المُحرِم مأمورٌ بالشَّعَث والعِمَّةُ تمنع منه. والآن (١) إحرام الرَّجُل في رأسه. فيلزمُه كشفُه مُحْرِمًا، ولا يحلّ له ستره إِلَّا مِنْ عُذْرٍ مع الفِدْيَةِ، لاختصاص الإحرام به، وقال عبد الوهّاب: لا خلاف في ذلك.

المسألة الرَّابعة (٢):

قوله: "ولا الخِفَافَ إِلَّا أنّ لا يجد نَعلَيْن، فليقطعهما (٣) أسفل من الكعبين" (٤) ولا خلاف في ذلك عند جماعة الفقهاء.

وحُكِيَ عن عطاء وابن حنبل (٥) وقومٌ من أصحاب الحديث (٦)؛ أنّه إذا لم يجد النَّعلين لبس الخُفَّين التَّامَّين ولم يقطعهما.

والدّليل على صحة مذهب مالك (٧): قوله ﷺ: "وَلَيْقْطَعهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ" وهذا أمرٌ يقتضي الوجوب.

ودليلنا من جهة المعنى: أنّ هذه حالةُ إحرامِ، فلا يجوز فيها لبس الخُفَّين التَّامَّين مع القُدرة عليه (٨)، أصل ذلك إذا وَجَدَ النَّعلين.

ودليل ثانٍ: أنّ هذا قادر على قطع الخُفِّ ومقارنة النَّعلين به (٩)، فلا يجوز له أنّ يلبس الخُفَّ التَّامّ.

وأمّا حجتهم فحديث ابن عبّاس الّذي يأتي مُسْنَدًا بعد هذا، قوله: "مَنْ لم يجد النَّعلين فَلْيَلْبَس الخُفَّيْن" (١٠).

الجواب عنه: أنَّ ابنَ عبّاس حَفِظَ لبسَ الخُفَّين (١١).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 289 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.