Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 312

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. باب رفع الصوت بالإهلال

نُسُكِهِ (١)، عامدًا أو غير عامدٍ، فعليه الدَّم.

وقال الشّافعيّ: لا دَمَ عليه.

والدليل على ما نقوله: أنّ هذا ترَكَ واجبًا في الحجِّ، فلم يسقُط عنه وجوبه إلى غير بَدَلٍ، كالمبيت بالمُزْدَلِفَة.

فإن سلَّموا وجوبَ التَّلبية، وإلَّا فالحديث حُجَّةٌ عليهم؛ لأنَّ ظاهر الأمر الوجوب.

المسألة الثَّالثة (٢):

وأمّا رفع الصّوت بها، فوجهه: أنّ التَّلبية (٣) من شعائر الحجِّ، فكان من سنّتها الإعلان، ليحصلَ المقصودُ منها كالأذان.

وليس عليه أنّ يرفع صوته حتّى يشقّ على نفسه، ولكن على قَدْر طاقته، وليس على المرأة ذلك لأنّها عورة (٤).

المسألة الرَّابعة (٥):

قوله (٦): "لا يرفعُ صوته في مساجد الجماعات" هو كما قالا، إنّه لا يرفع صوتَه بالإهل الّذي غير مسجد مِنىً والمسجد الحرام، وذلك هو المشهور من مذهب مالك (٧).

ورَوَى ابنُ القصّار (٨)؛ أنَّ ابنَ نافع، رَوَى عن مالك؛ أنَّه قال (٩): يرفع صوتَه

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 312 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.