Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 321

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. باب قطع التلبية في الحج

ومعنى ذلك أنّه نواهما جميعًا.

المسألة الرّابعة (١):

اختلفت الروايات عن مالك في الوقت الّذي يجوز فيه إرداف الحجّ.

فقال في الحديث (٢): "ذلك له ما لم يَطُفْ بالبيت وبين الصَّفا والمروة".

وقال ابنُ القاسم: ذلك له ما لم يكمل الطّواف، فإذا طات وركع الركعتين لم يكن قارنًا.

وقال أشهب وابن عبد الحَكَم: له ذلك ما لم يشرع في الطّواف.

وقد حكى عبد الوهّاب (٣) هذه الثّلاثة الأقوال رواية عن مالك.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة قبل الطّواف لها (٤).

باب قطع التَّلبية في الحجّ

الإسناد:

الأحاديث (٥) صِحَاحٌ في هذا الباب.

الفقه في أربع مسائل:

الأولى (٦):

اختلف النَّاس سَلَفًا وخَلَفًا في هذه المسألة:

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 321 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.