ومعنى ذلك أنّه نواهما جميعًا.
المسألة الرّابعة (١):
اختلفت الروايات عن مالك في الوقت الّذي يجوز فيه إرداف الحجّ.
فقال في الحديث (٢): "ذلك له ما لم يَطُفْ بالبيت وبين الصَّفا والمروة".
وقال ابنُ القاسم: ذلك له ما لم يكمل الطّواف، فإذا طات وركع الركعتين لم يكن قارنًا.
وقال أشهب وابن عبد الحَكَم: له ذلك ما لم يشرع في الطّواف.
وقد حكى عبد الوهّاب (٣) هذه الثّلاثة الأقوال رواية عن مالك.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة قبل الطّواف لها (٤).
باب قطع التَّلبية في الحجّ
الإسناد:
الأحاديث (٥) صِحَاحٌ في هذا الباب.
الفقه في أربع مسائل:
الأولى (٦):
اختلف النَّاس سَلَفًا وخَلَفًا في هذه المسألة: