Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 322

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. باب قطع التلبية في الحج

فرُوِيَ عن أنَس بن مالك في "الموطَّأ" (١)، ورَوَى ابن عمر في غير "الموطَّأ" مرفوعًا (٢) حديث أنس (٣) بن مالك.

المسألة الثّانية (٤):

قوله (٥): "حتّى إذا زاغَتِ الشَّمسُ من يوم عَرَفَةَ، قَطعَ التَّلبِيَة" وهذا يحتمل أنّ يفعلَه استحبابًا، وقد اختلف قول مالك فيما يستحبّ من ذلك:

روى عنه ابنُ المَوَّاز؛ أنّه يقطع إذا زاغت الشّمسُ (٦).

وروى عنه ابن القاسم؛ أنّه يقطع إذا راح إلى المُصَلَّى (٧).

ورُوِيَ عنه (٨)؛ أنّه يقطع إذا وقف بعَرَفة.

وقال أبو حنيفة (٩) والشّافعىّ (١٠): لا يقطع التّلبية حتّى يرمي جَمْرة العَقَبة يوم النَّحر.

وحُجة مالك (١١): أنّ عائشة ﵂ كانت إذا توجّهت إلى الموقف تركت الإهلال (١٢)، وكانت أعلم النَّاس بأفعال النّبي ﷺ، وأنّها حجّت معه حجَّة الوداع.

المسألة الثّالثة (١٣):

اختلف العلّماء في التَّلبية في الطّواف للحاجّ، فكان رَبِيعَة يُلَبِّي إذا طاف بالبيت

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 322 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.