Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 323

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. باب إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم

ولا يرى بذلك بَأسًا، وبه قال الشّافعيّ (١)، وابن حنبل (٢).

وكرهه مالك (٣)، وهو قول سالم بن عبد الله (٤).

وقال ابن عُيَيْنَة: ما رأيت أحدًا يُقتَدَى به يُلَبِّي حول البيت إلّا عطاء بن السّائب. وما اختاره مالك هو الصّواب (٥).

باب إهلال أهل مكّة ومَنْ بها من غيرهم

الإسناد:

الأحاديث (٦) في هذا الباب صِحَاحٌ.

الفقه في خمس مسائل:

المسألة الأولى (٧):

قول مالك (٨) في هذا الباب: "إنَّ المكّي لا يخرجُ من مكَّةَ للإهلال، ولا يهلُّ إلّا مِن جَوْفِ مكَّةَ" هو أمرٌ مجتمعٌ عليه لا خلاف فيه.

المسألة الثَّانية (٩):

قال عمر بن الخطّاب (١٠) لأهل مكّة: "ما بالُ النَّاسِ يأتونَ شُعْثًا وأنتم مُدَّهِنُون؟ " إنكارًا منه على الحاجّ؛ لأنّ من سُنَّتِه بعَرَفَة أنّ يكون أشعث، فأنكر على أهل مكّة أنّ تفوتَهم مثل هذه الفضيلة، فأراد أنّ يقدِّموا الإهلال من أوّل ذي الحِجَّة،

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 323 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.