Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 328

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. باب ما تفعل الحائض في الحج

فقال مالك: ما ذكره في "موطّئه" (١)، وبه قال الشّافعيّ (٢) وأبو حنيفة (٣).

باب ما تفعلُ الحائض في الحجِّ

الأحاديث (٤) في هذا الباب صِحَاحٌ.

أمّا (٥) قول ابن عمر (٦) "وَلَا بَينَ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ" (٧) فإنّما ذلك من أجل أنّ السّعي بين الصّفا والمَروَة موصولٌ بالطّواف لا فصل بينهما، والطّواف لا يكون عند الجميع إِلَّا على طهارةٍ، وإن كانوا قد اختلفوا في حُكْم مَنْ فعلَه على غير طهارة.

ثمّ (٨) لم يذكر حتّى ترجع (٩) إلى بلده (١٠)، على ما نَذْكُرُه بعدُ إنَّ شاءَ الله.

الفقه في أربع مسائل:

الأولى (١١):

قوله (١٢): "إنَّ الحائض تُهِلُّ بحَجَّتِها أو عُمْرَتها" لأنّ الإحرام بالحجِّ والعُمْرَة لا يُنافي الحَيض والنِّفاس، ولا يُفْسِدان شيئًا منهما، ويفسدان الصّومَ والصّلاةَ لما كانا منافِيَين لهما.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 328 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.