Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 327

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي

الفائدةُ الأولى (١):

في حديث عائشة هذا من الفقه؛ أنّ ابنَ عبّاس كان يرى أنّ من بعث هَدْيَه إلى مكّة (٢) إذا قلَّده، أنّ يُحْرِمَ ويجتنبَ كلَّ ما يجتنبُهُ الحاجُّ حتّى ينحر هَدْيَه، وقد تابعه على ذلك ابن عمر (٣) وطائفة منهم ابن (٤) المسيَّب.

الفائدةُ الثّانية (٥):

فيه من الفقه: أنّ أصحاب النّبيّ ﷺ كانوا يختلفون في المسائل وعلوم من السُّنِّة.

الفائدةُ الثّالثة (٦):

فيه من الفقه: ما كانوا عليه من الاهتبال بأمر الدِّين والكتاب فيه إلى البلدان.

الفائدةُ الرّابعة (٧):

فيه من الفقه: عملُ أزواج النّبيِّ ﷺ بأيديهِن، وكذلك كان النّبيّ ﷺ يفعلُ ويمتهنُ في عمل بيته (٨)، فربّما خاطَ ثوبَه، وخَصَفَ نعله (٩)، وقلَّد هديَهُ المذكور في هذا الكتاب (١٠)، كلُّ ذلك يفعلُه بيده.

الفائدةُ الخامسة:

فيه من الفقه: أنّ تقليد الهَدْي لا يوجبُ على صاحبه الإحرامَ، ولهذا المعنى سبق له الحديث، وهذه حجّة عند التّنازع (١١)، وقد اختلفوا في ذلك:

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 327 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.