وقال أشهب: لا شيء عليه (١).
باب ما لا يُوجِب الإحرام من تقليد الهَدْي
الإسناد:
هذا (٢) حديثٌ صحيحٌ مُتَّفَق على صحّته ومَتْنه (٣).
الفقه في مسائل:
الأولى (٤):
اختلف العلّماء في معناه: فقالت طائفة - منهم مجاهد (٥)، وعطاء (٦)، وابن جُبَير (٧) -: إذا قلَّد الحاجُّ هديَهُ فقد أحرم، وحرم عليه ما يحرُمُ على الملبِّي، وكذلك إذا أَشْعَرَ هديَهُ.
واختلفوا أيضًا في تحليله:
فمنهم من قال: الإحلالُ كالتَّقليد والإشعار، ومنهم من أباه.
وقال الآخرون: إذا نَوَى تقليد الحجّ والعمرة فهو مُحْرِمٌ وإن لم يُلَبِّ.
وهذا كلّه عندهم فيما معنى قوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ (٨) وكلّهم يستحِبُّ أنّ يكون إحرام الحجّ وتلبيته في حين تقليده الهَدْيَ وإشعاره.
ذكر الفوائد المطلقة في هذا الباب:
وهي خمس فوائد: