Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 326

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي

وقال أشهب: لا شيء عليه (١).

باب ما لا يُوجِب الإحرام من تقليد الهَدْي

الإسناد:

هذا (٢) حديثٌ صحيحٌ مُتَّفَق على صحّته ومَتْنه (٣).

الفقه في مسائل:

الأولى (٤):

اختلف العلّماء في معناه: فقالت طائفة - منهم مجاهد (٥)، وعطاء (٦)، وابن جُبَير (٧) -: إذا قلَّد الحاجُّ هديَهُ فقد أحرم، وحرم عليه ما يحرُمُ على الملبِّي، وكذلك إذا أَشْعَرَ هديَهُ.

واختلفوا أيضًا في تحليله:

فمنهم من قال: الإحلالُ كالتَّقليد والإشعار، ومنهم من أباه.

وقال الآخرون: إذا نَوَى تقليد الحجّ والعمرة فهو مُحْرِمٌ وإن لم يُلَبِّ.

وهذا كلّه عندهم فيما معنى قوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ (٨) وكلّهم يستحِبُّ أنّ يكون إحرام الحجّ وتلبيته في حين تقليده الهَدْيَ وإشعاره.

ذكر الفوائد المطلقة في هذا الباب:

وهي خمس فوائد:

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 326 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.