Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 325

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. باب إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم

المسألة الخامسة (١):

فإن أهلَّ أحدٌ منهم من الحِلِّ، فقد روى ابنُ القاسم عن مالك في "المدوّنة" (٢) أنّه لا شيء عليه وإن لم يعد إلى الحَرَم، وهذا زاد ولم يُنْقص. وهذا عندي (٣) فيمن عاد إلى الحَرَمِ ظاهرٌ، فأما من أهلّ من الحِلِّ (٤) وتوجّه إلى عَرَفَة دون دخول الحرم، أو أهلِّ من عَرَفَة بعد أنّ توتجه إليها حلالًا مُريدًا للحجّ، فإنّه نقصَ ولم يَزِد، وإنّما يجب عليه الدّم على هذا القول؛ لأنّ مكّة ليست في حُكْم الميقات؛ لأنّ المواقيت إنّما وُقِّتَت لئلّا يدخل الْمُحُرِمُ إلى البيت إلّا بإحرام، فمن كان عند البيت، فليس له ميقاتٌ، بدليل أنّ العمرة لا يحرم منها (٥)، والمواقيت يستوي الإحرام منها للحج (٦) والعمرة (٧).

وقوله (٨) "مَنْ أَهَلَّ من مكَّةَ بالحَجِّ (٩) فليؤخِّرِ الطّوافَ" هو كما قال، وذلك أنّ الطّواف الّذي هو رُكْن من أركان الحجّ، إنّما هو طواف الإفاضة، وأمّا طواف الوُرود فلا، وإنّما هو للورود على البيت بالنُّسُك.

وإنمّا، سُمِّيَ طواف الوُرود الطّواف الواجب؛ لأنّه واجبٌ على الورود (١٠)، وليس يجب بمجرّد الحجّ. ولو كان من أركان الحجّ لما سقط عمّن أحرم (١١) من مكّة ولا عن المراهق.

فإن أخّره الوارد (١٢) المدركُ:

فقد قال ابن القاسم: عليه دم (١٣).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 325 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.