Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 332

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. باب العمرة في أشهر الحج

وأمّا أنس، فإنّه أضاف إلى الثّلاثة عمرة زعم أنَّه قَرَنَها بحَجَّةٍ (١).

وقوله (٢): "إحداهُنَّ في شوّال، واثنتان في ذي القِعْدَة" تنبيه على أوقات عُمَرِ النّبيِّ ﷺ، ووجه التَّعلُّق بذلك: أنّ العمرة في أَشْهُر الحجّ جائزةٌ، وقد كان النَّاس في الجاهليّة ينكرون ذلك، حتّى بيَّنَ النَّبيّ ﷺ جوازه.

المسألة الثّالثة (٣):

فإنْ سأل سائل عن تقديم العمرة على الحجّ؟

فالجواب: أنّه لما علم يكون الحجّ مقدَّمًا في الرُّتبة للاتّفاق على وجوبه (٤)، ولعلّه اعتقد أنّ العمرةَ لمّا كانت تدخل في عمل الحجِّ فإنّها تابعةٌ له (٥)، فأخبر سعيد بن المسِّيب أنّ النّبيَّ ﷺ اعتمر قبل أنّ يَحُجِّ، وذلك أنَّ النّبيَّ ﷺ إنّما حجَّ بعد أنّ نزل فَرْض الحجّ حجّة الوداع، وقد اعتمر قبل ذلك العمرة المذكورة.

وكان (٦) سفيان بن عُيَيْنَة يتأوّل في معنى قول رسول الله ﷺ "دَخَلَتِ العمرةُ في الحجِّ إلى يوم القيامةِ" (٧) لم * يُرِد به فسخَ الحجِّ، وإنّما أراد جواز عمل العمرة في أشهُر الحجّ إلى يوم القيامة* (٨)، وإن تمتّع بها إلى الحجّ، وإن قرن بها مع الحجّ، كلُّ ذلك جائز إلى يوم القيامة (٩).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 332 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.