Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 333

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. باب قطع التلبية في العمرة

باب قطع التّلبية في العُمرة

الفقه في ثلاثة مسائل:

الأولى (١):

اختلف العلّماء في قطع التَّلبية في العمرة:

فقال مالك ما ذكره في "الموطَّأ" (٢)، وأضاف قوله إلى ابن عمر والزّبير (٣). وقال الشّافعيّ: يقطعُ إذا افتتح الطّوافَ، ومرّةً قال: يُلَبِّي حتّى يستلم الرُّكن، وهو شيءٌ واحدٌ (٤).

وقال أبو حنيفة: لا يزال المعتمرُ يُلَبِّي حتّى يفتتح الطّواف (٥).

المسألة الثَّانية (٦):

قوله (٧): "مَنِ اعتمرَ من التّنعيم أنّه يقطعُ التّلبية إذا رأى البيتَ" وهذا كما قال، أنّ من اعتمر من التّنعيم -وهو أدنى الحلّ إلى المسجد الحرام- فإنّه يستديم التّلبية حتّى يرى البيت؛ لأنّه ليس بينهما كبير مسافة.

وأمّا الّذي يهِلُّ من المواقيت، فقد (٨) استدام التَّلبية أيَّامًا، فاستحبّ له قطعها عند الحرم؛ لأنّها في الجملة مقصودة، ولأن من حُكْمِ النُّسُك أنّ يُعَرَّى بعضُه من التَّلبية كالحجّ (٩).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 333 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.