Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 341

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. باب ما جاء في التمتع

الحجِّ لم يجزه، ولمن يصومُ ما بين إحرامه بالحجِّ إلى يوم عَرَفَة، وهو قول الشّافعيّ (١)، رواه عن عائشة وابن عمر (٢).

وقال أبو حنيفة (٣): إنَّ صام بعد إحرامه بالعُمْرَةِ أجزاه.

وقال الحسن بن زياد (٤): إنَّ أحرم بالعُمَرة لم يجزه الصّوم حتّى يُحْرِمَ بالحجِّ، وهو قول عمرو بن دينار.

وقال عطاء: لا يصوم حتّى يقفَ بعَرَفَة.

مسألة (٥):

وأجمع العلّماء على أنَّ الصّوم لا سبيل للمتمتِّع إليه إذا كان يجد الهَدْيَ، واختلفوا إذا لم يجد الهَدْيَ، ولم يصم الثّلاثة الأيَّام قبل يوم النّحر.

قال مالك (٦): يصومها في أيّام التّشريق، فإنْ فاتَه ذلك، صام عشرة أيّام إذا رجع إلى بلده وأجأه، وإن وجد هَدْيًا بعد رجوعه وقبل صومه، أَهْدَى ولم يصم.

وقال أبو حنيفة (٧): إذا لم يصُمِ الثّلاثة الأيَّام في الحجّ، لم يجزه الصِّيام بَعْدُ، وكان عليه هَدْيَانِ: هديٌ للمتعة أو قِرَانِه (٨)، وهديٌ لتحلُّلِه من غير هَدْيٍ ولا صيام.

مسألة (٩):

واختلف قول الشّافعيّ: في صيام أيّام مِنىً للمتمتّع إذا لم يجد هديًا:

فقال بالعراق: يصومُها، كقول مالك.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 341 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.