Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 342

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. باب ما جاء في العمرة

وقال بمصر: لا يصومها أحدٌ، لنَهْيِ رسول الله ﷺ عن صيامها (١)

مسألة (٢):

واختلفوا إذا كان غيرَ واجدٍ للهَدْيِ فصام، ثمّ يجد الهَدْيَ قبل إكمال الصّوم الّذي ابتدأ.

فذكر ابن وهب عن مالك: إذا دخل في الصّوم فوجد هَدْيًا، فأحبُّ إليَّ أنّ يهدي، فإن لم يفعل أجزأه الصِّيام. وهو (٣) والمتظاهِرِ والحالِف سواء عند مالك، إذا دخل في الصّوم، ووجد* المتمتِّعُ الهَدْي، أو وجدَ المتظاهر الرَّقبة، والحالف ما يُطعم أو يكسو، أنّ كلّ واحد منهما بالخيار بعد دخوله في الصّوم، أنّه إنَّ شاء فادى في الصّوم، وإن شاء رجع إلى ما كان عليه* (٤).

باب ما جاء في العمرة

مالك (٥)، عن سُمَيٍّ مَوْلَى أبي بكر بن عبد الرّحمن (٦)، عن أبي صالح السَّمَّان، عن أبي هريرة؛ أنّ رسولَ الله ﷺ قال: "العُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ كفَّارةٌ لما بينهما، والحجُّ المبرورُ ليس له جزاءٌ عند الله إِلَّا الجنَّةُ".

الإسناد:

هذا حديثٌ صحيحٌ خرَّجه الأيِمَّة (٧).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 342 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.