Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 343

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. باب ما جاء في العمرة

أصوله:

قوله (١): "العُمرَةُ إلى العُمرة كفَّارةٌ لما بينهما" "ما" من ألفاظ العموم، فيقتضي من جهة المعنى تكفير جميع ما يقع بينهما إِلَّا ما خَصَّه الدَّليل.

وقال الإمام: قوله: "كفَّارَةٌ لِمَا بينهما" إنّما يريد بذلك الصّغائر لا الكبائر.

فإن قيل: بأيِّ دليلِ تخصّه بالصّغائر؟

قلنا: الحديثُ الصَّحيح؛ قوله ﷺ: "الجمعةُ إلى الجمعةِ كفَّارةٌ لما بينهما ما اجْتُنِبَتِ الكبائرُ" (٢).

فإن قيل في قوله: "الحجِّ المبرورُ" وما هو؟

قيل: هو الّذي لا يعصي الله بعده أبدًا، ولا يلمّ بذَنْب.

وفيه وجه ثان: وهو الّذي لم يرفث ولم يفسق، وسلم وقتَ الحجِّ من ذلك، وتمادَى عليه إلى أنّ لَقِيَ الله وهو غير عاص، فذلك هو الحجّ المبرور.

الفقه في ثلاث مسائل:

الأولى:

اختلف العلّماء وفقهاء الأمصار في العمرة هل هي سنّة مؤكّدة أو واجبة؟

فعندنا: إنّها سنّة مؤكّدة (٣)، وبه قال أبو حنيفة (٤).

وقال الشّافعيّ (٥): إنّها واجبةٌ، واستدلّ على وجوبها بالآية، قوله تعالى:

﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (٦) وهو أمرٌ، والأمرُ على الوجوب.

واستدل أيضًا بحديث جبريل، وهو قوله للنّبيِّ ﵇: "أنّ تحجَّ وتعتمرَ وتغتسلَ من الجَنَابَةِ" (٧).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 343 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.