Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 344

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. باب ما جاء في العمرة

انتصار لمالك:

قلتا: استدلالُ الشّافعىّ بالآية يبطل من وجهين:

أحدهما: أنّ معنى ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ﴾ إنّما يكون الإتمام بعد الشّروع، وإذا شرعَ في عبادة لزمه إتمامها.

الوجه الثّاني من وجوه الإبطال: قوله تعالى: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ﴾ (١) وقوله ﵇: "بُنِيَ الإِسلامُ على خمسٍ" (٢) ولم يذكر العمرة، والحديث الّذي سأل عنه (٣)، فقال: هل عليَّ غيره؟ فقال: "لا إِلَّا أنّ تَطَّوَّع (٤)، وأنْ تعتمر خير لك" (٥) وهذا حدّ المندوب، فخرج الأمر عن الوجوب إلى النَّدْب بهذين (٦) الأمرين.

فإنِ استدلَّ أيضًا بأنّ النَّبيّ ﷺ داوَمَ على العُمرة.

قلنا: اللَّهمّ إنَّ دوامَه عليها كدوامِه على المضمضة والاستنثار مع الوضوء.

المسألة الثّانية:

فإن قيل: فإذا كانت عندكم سُنَّة، لزمكم الدّوام عليها كحدِّ السُّنَن.

وإن (٧) كان معنى السُّنَّة ما رأيتم (٨)، وقد يكون ذلك فَرْضًا، ويكون مندوبًا إليه على طريق علمائنا في تسمية متأكّد المندوب إليه إذا حصل على صفتها بأنّه سنّة (٩) على جهة الاصطلاح، وبقولنا قال أبو حنيفة أنّ العمرة ليست بواجبة (١٠).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 344 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.