Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 356

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد

أَوْلَى (١).

المسألة الرّابعة (٢):

قوله (٣): "وَمَن أَحْرَمَ وَعِنْدَهُ صَيْدٌ" هو كما قال: إنَّ ملك صيدًا قبل إحرامه، فلا يخلو أنّ يُحرم وهو بيده، أو يخلفه في أَهْلِه، فإنْ خَلَّفَهُ ثمّ أَحْرَم وليس معه، فإنّه لا يزولُ ملْكُه عنه وليس عليه إرسالُه، هذا معنى قول مالك (٤): "لا بأسَ أنّ يجعلَهُ في أهله " يريد قبل إحرامه، وبه قال أبو حنيفة (٥).

وللشّافعيّ فيه قولان:

أحدُهما: مثل قولنا (٦).

والثّاني: يزول ملكُه عنه (٧).

والدَّليل على بقاء ملكه عليه: أنّ هذه حُرْمَةٌ تمنع (٨) ابتداء الاصطياد، فلم تمنع استدامته كحُرْمَةِ الحرم (٩).

المسألة الخامسة (١٠):

ومن أحرم وفي يده صَيْدٌ، فأمسكه حتّى حَلَّ، فعليه إرساله، وكذلك لو اشتراه في حال إحرامه. وَرَوَى ابن أبي زيد في "نوادره " (١١) عن عطاء؛ أنّه إذا حلَّ فله

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 356 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.