Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 357

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد

إمساكه. والذي روى عبد الرزّاق (١) عنه مثل قولنا.

ووجه ذلك: أنّ الصّيد في حال الإحرام يمنع الملك ويُنَافِيه، فلم يُرْسِل مِنْ يَدِهِ ما يملكه.

المسألة السّادسة (٢):

قوله (٣) "في صَيْدِ الحِيتَان" هو كما قال، والأصلُ في ذلك قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ (٤) واسمُ البحر واقعٌ على العَذْب والمالح، قال الله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ﴾ (٥).

المسألة السّابعة (٦):

ودوابّ البحر والأنّهار والبِرَك وغيرها، يجوز للمُحْرِم صيدُها، قاله مالك في "المختصر".

والسُّلَحْفَاةُ عندي (٧) ممّا يجوز للمُحْرِمِ اصطيادُه على قول مالك أنّها تؤكل بغير ذكاةٍ وهي (٨) تِرْسُ (٩) الماء، وأمّا على قول ابن نافع من أنّها (١٠) لا تؤكل بغير ذكاة، فإنّه لا يجوز (١١) للمحرم اصطيادها (١٢)، وبه قال عطاء فيما يعيش في البَرِّ والبحر، أنّه إنْ قتله محرم، فعليه الجزاء، والسُّلَحْفَاة ممّا يعيش في البَرِّ والبحر.

ووجه ذلك في الإباحة للمُحْرِم قوله: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ (١٣) ولا

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 357 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.