Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 358

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد

خلافَ أنّها من صيْد البَحْر؛ لأنّها لا تكون إلّا فيه.

وأمّا سلحفاة البَرِّ ففي "المبسوط " (١): لا يصيدُها المُحْرِمُ.

ووجه ذلك عندي (٢): أنّه اعتقد (٣) أنّها قد تكون في البَرَاري دون المياه، والأصحّ عندي (٤) أنّها لا تكون إِلَّا في المياه، ولكنّها تخرج منها في كثير من الأوقات.

المسألة الثَّامنة (٥):

وأمّا الضُّفْدَع، ففي "المبسوط" عن مالك؛ أنّه من صَيْدِ البحر، وفي "كتاب محمّد": لا شيءَ على المُحْرِمِ في قتله.

قال أشهب: وقيل يُطعِمُ شيئًا، ولعلّ أشهب قد رَاعَى في هذه الرِّواية قولَ ابنِ نافعِ: لا يؤكل إِلَّا بذكاة.

المسألة التّاسعة (٦):

وأمّا الطّير -أعني طير الماء- ففي "المبسوط " عن مالك: لا يَصِيدُه المُحْرِمُ.

والدّليلُ على صحَّة ذلك: أنّه ممّا لا يُستباح أكلُه إِلَّا بذكاة، فوجب أنّ يكون من صيد البَرِّ كغيره من الطّير.

المسألة العاشرة (٧):

اختلف العلّماء في الجماعة يشتركون في قتل الصَّيْد.

فقال مالك: إذا قتل الصّيد جماعة المُحْرِمين، فعلى كلّ واحدِ جزاءٌ كاملٌ، وبه قال أبو حنيفة (٨).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 358 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.