Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 367

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. باب الحكم في الصيد

المأخذ الرَّابع (١): في قوله تعالى: ﴿لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ﴾ الآية (٢).

نزلت هذه الآية في غزوة الحُدَيْبِية (٣)، أحرم بعضُ النَّاس مع النَّبيِّ ﷺ وبعضُهم لم يُحْرِم، فكان إذا عرضَ صَيْدٌ اختلفت أحوالهم وأفعالهم، واشتبهت أحكامُه عليهم، فأنزل اللهُ تعالى هذه الآية بيانًا للحكم.

واختلف العلّماء في المخاطب بهذه الآية؟

فقال قوم (٤): هم المحلُّونَ.

وقيل: إنّهم هم المحرمون، قاله ابن عبّاس وغيره.

وقال قوم: الأصلُ في الصَّيْد التّحريمُ لا الإباحة (٥)، وهذا ينعكس فيقال: الأصل في الصّيد الإباحة والتحريم فرعه على التّرتيب، ولا دليل يرجِّحُ أحد القولين.

وقوله: ﴿تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ﴾ (٦) حُكْم الآية بيان لحُكْم صِغَار الصَّيْد وكباره.

قال مالك: كلّ شيء (٧) ينالُه الإنسانُ بيده أو رمحه أو بشيء من سلاحه يقتله فهو صَيْد.

وقال مالك: يحلّ صيد الذّميّ، وأمّا صيد المجوسيّين فلا يحلّ إجماعًا (٨).

الفقه في ثلاث مسائل:

المسألة الأولى (٩):

قوله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ (١٠) في المنظر والبدن. فقال مالك وعلماؤنا: المِثْلُ النَّظير من النَّعَمِ.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 367 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.