Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 368

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. باب الحكم في الصيد

وقال أبو حنيفة: المِثْلُ والنّظيرُ القِيمَة.

واختلفوا في التّرتيب في كفّارة جزاء الصَّيد.

فقال مالك: الإطعامُ أو الصِّيام حَكَما عليه - يعني الحَكَمَيْنِ - بما يختار من ذلك، مُوسِرًا كان أو مَعْسِرًا، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف (١).

وقال زُفَر (٢): الكفَّارةُ مرتبة يُقوَّمُ (٣) المقتولُ دراهم يشتري بها هَدْيًا، فإنْ لم يبلغ اشترى بها طعامًا، فإنْ لم يجد لا هَدْيً ولا طعامًا ولا قدر على شرائه، فإنّه يصوم بقيمة ذلك، ينظرُ كم تكون تلك الدَّراهم طعامًا، فيصومُ عن كلِّ صاعٍ من بُرٍّ يومين.

المسألة الثّانية (٤):

اختلفوا في مَوْضِع الإطعام:

فذهب مالك إلى أنّ الإطعام في الموضع الّذي أصاب فيه الصَّيد إنَّ كان ثمَّ طعامٌ، وإلّا في أقرب المواضع إليه حيث الطَّعامُ.

وقال أبو حنيفة (٥): يُطعِمُ* إنَّ شاء في الحَرَمِ وإنْ شاء في غيره.

وقال الشّافعيُّ (٦): لا يُطْعِمُ إِلَّا مساكين مكّة، كما لا ينحرُ الهَدْيَ إِلَّا بمكّة.

واختلفوا في مقدار الإطعام والصّيام عنه:

فقال مالك: يُطْعِمُ* (٧) كلَّ مسكين مُدًّا، أو يصوم مكان كلّ مُدٍّ يومًا. وهو قول الشّافعيّ (٨) وأهل الحجاز.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 368 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.