Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 369

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. باب ما يقتل المحرم من الدواب

المسألة الثّالثة (١):

اختلف العلّماء في المُحْرِمِ يقتُلُ الصَّيد ثمّ يأكل منه:

فقال مالك: ليس عليه إِلَّا جزاءٌ واحدٌ.

وقال أبو حنيفة (٢): في قتله جزاءٌ كاملٌ، وفي أكله ضمان ما أكل منه، وبه قال الأوزاعيّ.

والكلامُ في الصَّيدِ كثير الفروع مشعبٌ جدًّا، وفيما سردناه لكم عليكم كفاية إنَّ شاء الله.

باب ما يَقْتُل المُحْرِم من الدّوابِّ

مالك (٣)، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أنّ رسولَ الله ﷺ قال: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى المُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْعَقرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالكَلْبُ الْعَقُورُ".

الإسناد:

قال القاضي: لا خلافَ بين أيِمَّة الحديث في صِحَّتِهِ ومَتْنِهِ (٤)، واختلاف ألفاظه تتقارب وكلّها صِحَاحٌ.

قال القاضي: وهذا الحديث مُعْضل من معضلاتِ الأحاديث.

الأصول:

قوله (٥): "خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقتَلْنَ في الْحَرَمِ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ ".

قال علماؤنا (٦): يقتضي إباحةُ ذلك على كلِّ وجهٍ إِلَّا ما خَصَّصَهُ الذَّليلُ (٧)

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 369 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.