Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 375

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. باب ما يقتل المحرم من الدواب

ورَوَى ابنُ الموَّاز عن ابن القاسم وأشهب منع ذلك (١)

فإن قتلها فهل يديها أم لا؟

فقال ابن القاسم: لا فِدْيَةَ عليه.

وقال أشهب: عليه الجزاء.

المسألة التّاسعة (٢):

وأمّا (٣) الضَّبعُ والثَّعلب والهرُّ وما أشبهها، فلا يتقلهنَّ المُحْرِمُ، فإنّها لا تبدأ بالضَّرَرِ غالبًا، بل تَفِرُّ من الإنسان إذا رأته، وكان عطاء يقول: إنَّ الهرَّ الوحشيَّ سَبُعٌ وإنّه يجوز للمُحْرِمِ أنّ يبدأه بالقتل (٤)، وما قلناه بيِّنٌ والحمدُ لله.

المسألة العاشرة (٥):

روى محمّد (٦) عن مالك؛ أنّه لا يقتُلُ المحرِمُ قِرْدًا. وقال ابنُ القاسم: لا يقتل أيضًا خنزيرًا وحشيًا ولا إنسيًا، ولا خنزيرَ الماء (٧).

وقال ابنُ حبيب: لا يقتلُ الدُّبّ (٨) وشبهه من السِّباع الّتي لا تؤذي - يريد أنّها لا تبدأ بالضَّرَرِ-، فإن قَتْلَهُ وَدَاهُم (٩)، وأراه يريد من هذه السِّباع الّتي لا تبدأ غالبًا بالضَّرَر، فقد روى محمّد عن مالك فيمن قتل قِرْدًا أنّ عليه جزاؤه.

وروى ابنُ القاسم فيمن قتل خنزيرًا وحشيًا أو إنسيًا أو خنزيرًا الماء أنّ عليه جزاؤه.

وقال ابنُ حبيب فيمن قتل دُبًّا (١٠): عليه جزاؤُهُ.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 375 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.