Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 376

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. باب ما يقتل المحرم من الدواب

المسألة الحادية عشرة (١):

قوله (٢): "وما أَضَرَ مِنَ الطَّيْرِ فإنّه لا يجوز للمُحْرِمِ قَتْله" هو كما قال، لا يُقتَلُ ابتداءً من الطّير إلّا الغراب والحِدَأَة؛ لأنَّ المنع عام في الطّير وسائر الحيوان، لقوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (٣) ثمّ خَصَّ النَّبيُّ ﷺ من الجملة الغُرابَ والحِدَأةَ، فبقيَ باقيها على الحَظْر.

وأيضًا: فإنّا قد بيَّنَّا أنّ مضرَّتَهُما الّتي أباحت قتلهما ابتداءً لا يشاركهما فيها شيء من الطّير، فوجب ألّا يشاركهما في إباحة القتل.

المسألة الثّانية عشر (٤):

اختلف قول مالك في إباحة قتلهما ابتداءًا، فالظّاهر من مذهبه ما ثبت في "موطّئه" جواز ذلك (٥)، وقد رَوَى عنه أشهبُ منعَ ذلك للمُحْرِمِ في الحَرَمِ (٦)، وهذا (٧) موافقٌ للحديث.

المسألة (٨) الثّالثة عشر (٩):

وأمّا صغارُ الغِرْبان والحِدَاء (١٠) فقد قال ابن القاسم يُوديها إنَّ قَتَلَها إنَّ كانت

صغارًا لا حركةَ لها، ولم يرو فيها (١١) خلافًا.

فلا خلافَ في المذهب أنّه لا يجوز قتلها (١٢) ابتداءً، ومن قَتَلَها فعليه الفِدْيَة،

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 376 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.