Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 387

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. باب ما جاء فيمن أحصر بعدو

ذلك. وقال مرّة: لا يحجّ عنه صرورةٌ (١)، ولا عبدٌ، ولا مُكَاتَبٌ، ولا معتقٌ بعضُه، ولا مُدَبَّرٌ، ولا أمُّ ولد؛ فلولا أنَّ الحجَّ (٢) على وجه النِّيابة عن المُوصِي، لما (٣) اعتُبِرَت صفة المباشرِ للحجِّ (٤).

نكتةٌ أصولية (٥):

فإذا ثبت هذا، فعلى أيِّ وجه تكون النّيابة؟

قال عبد الوهّاب (٦): لسنا نعني بصحّة النِّيابة أنّ الفَرْضَ يسقطُ عنه حجّ الغير، وإنّما نريد بذلك التّطوعُ، فذهب إلى أنّه تصحّ النِّيابة في نَفْلِهِ دون فَرْضِهِ.

وأمّا إذا قلنا: إنَّ الاستنابة غيرُ مكروهة على ما ذهب إليه ابن حبيب، فَوَجْهُ الحديث (٧) بَيِّنٌ. وإذا قلنا: إنّها مكروهة، فيحتمل أنّ يكون أبوها توفِّي عن وصيّتهن بذلك، وإن لم يكن في الحديث ما يدلّ عليه، إلّا أنّه قد رُوِيَ في حديث موسى بن سَلَمَة عن ابن عبّاس (٨)؛ أنّ السؤال كان عن ميِّت لم يحجّ حجّة الإسلام.

باب ما جاء فيمن أُحْصِرَ بعَدُوِّ

الأحاديث (٩):

حديث (١٠)؛ عن عائشة، أنّ رسول الله ﷺ قال لها: "ألم تَرَيْ أنّ قومَكِ حين

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 387 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.