Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 396

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. الرمل في الطواف

منكَبَيه لشدّة الحركة في مَشيِه، هكذا تتمة السَّبعة، فحُكْمُها * حكم الثلاثة الأشواط، وأمّا الأربعة الأشواط، وأمّا الأربعة الأشواط * (١) المشيُ المعهود، وهو الأظهر (٢).

الفقه في سبع مسائل:

المسألة الأولى (٣):

لا خلاف عند علمائنا أنّ الرَّمَلَ هو الحركة، والزِّيادة في المشي لا تكون إلّا في ثلاثة أطواف من السَّبعة، في طواف دخول مكّة، خاصّة للقادم الحاجِّ أو المُعْتَمِر.

وفي هذا الحديث دليلٌ على (٤) أنّ الطَّائف يبتدىءُ طوافَه من الحَجَرِ إلى الحَجَر، وهذا ما لا خلافَ فيه أيضًا.

المسألة الثَّانية (٥):

اختلف العلماء في الرَّمَل هل هو سُنَّةٌ من سُنَنِ الحجِّ لا يجوز تركها، أم ليس بسُنَّة واجبة؛ لأنّه كان لعلّة ذهبت وزالت، فمن شاء فعله اختيارًا.

فرُوي عن عمر، وابن مسعود، وابن عمر، وهو قول مالك (٦) والشّافعىّ (٧) وأبي حنيفة (٨) وأحمد (٩) أنّه سُنّة.

وقال آخرون: ليس الرَّمَلُ سنّة، فمن شاء فعله ومن شاء لم يفعله، وروي ذلك عن جماعة من التّابعين (١٠)، وجمهور العلماء على أنّ الرَّمَلَ من الحَجَرِ إلى الحَجَرِ،

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 396 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.