الفقه في ثلاث مسائل:
المسألة الأولى (١):
قال علماؤنا (٢): ولا يستلم الرُّكُن إِلَّا طاهرًا (٣)، قاله مالك في "المختصر" ووجهه: أنّه جزء من الطّواف، والطّواف من شرطه الطّهارة.
المسألة الثَّانية (٤):
وقوله ﷺ (٥): "أصبت" (٦) وتصويبٌ لفعله، وقال جميع الفقهاء فيمن ترك استلام الحَجَرِ: لا شيءَ عليه واستلامُه أفضلُ.
المسألة الثَّالثة (٧):
وهل من شرطه طواف أو ركوع؟
قلنا: يصحّ أنّ يفعل بغير ذلك منفردًا.
تقبيل الرّكن الأسود في الاستلام
مَالِكٌ (٨)، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبيهِ؛ أنَّ عُمَرَ قَالَ وَهُوَ يَطُوفُ بالبَيْتِ لِلرُّكْنِ الأسْوَدِ: إنَّمَا أنْتَ حَجَرٌ لَا تضُرُّ وَلا تَنْفَعُ (٩) ... الحديث (١٠).