المسألة الثّانية (١):
في المريض يكون محمولًا ثمّ يَفيقُ، قال مالك: أحَبُّ إلي أنّ يعيد ذلك الطّواف (٢).
وأمّا طواف الدّخول للمعتمر (٣)، فهو فَرْضٌ في عمرته؛ لأنَّ العمرة: الطّواف بالبيت لمن جاء من الحلِّ، والسّعي بين الصّفا والمروة.
وقال إسماعيل القاضي: طوافُ القدوم سُنَّةٌ. والله يوفّق للصّواب بمَنِّه.
البدء في السّعي بالصّفا
الأحاديث (٤):
وفيه مسائل:
المسألة الأولى (٥):
فيه أنّ السُّنَة الواجبة أنّ يبدأ السّاعي بين الصّفا والمروة بالصّفا قبل المروة، على وجود الخطّاب بالتّرتيب لما سبق به من الفَتْوَى والسُّنَن (٦).
المسألة الثَّانية (٧):
أجمع العلماء على أنّ من سنَّة (٨) السّعي بين الصّفا والمروة، بأن ينحدر الرّاقي (٩) على الصّفا بعد الفراغ من الدّعاء، فيمشي حسب مشيه وعادته في المشي حتّى يبلغَ (١٠).