السّادس: أنّ المسألة مبنية على أصل من أصول الفقه، وهي أنّ النَّبىّ ﷺ إنّما بيَّنَ فعله، وأفْعَالُهُ هل تُحمل على الوجوب أو الاستحباب (١)؟
واحتجّ الشَّافعىّ (٢) بأنّ النّبىَّ ﷺ أمر بالتَّرتيب فقال: "نَبْدَأُ بما بدأَ اللهُ بِهِ"، والرِّواية فيها ضَعْفٌ.
باب جامع السَّعْي
الأحاديث (٣):
لا خلافَ (٤) بين العلماء أنّ الطّواف بالبيت في الحجِّ والعمرة قبل السَّعي بين الصَّفا والمروة، وبذلك جاءتِ الآثارُ عن النّبىّ ﷺ أنّه كذلك فعل في عُمْرته وحَجَّتِه وقال: "خُذُوا عَنّي مَنَاسِكَكُمْ" (٥).
Rujukan halaman ini:المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 412 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1996)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.