Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 437

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. الفصل الأول في ذكر الفوائد

وجابر (١)، ورواه الحميديّ (٢)

الفصل الأوّل (٣) في ذكر الفوائد

أمّا قولها (٤): "فَدَخَلَ علينا يَوْمَ الَّنحْرِ بِلَحْمه بَقَرٍ ... " الحديث.

فيه من الفقه: أنّ رسول الله ﷺ نَحَر عن أزواجه الهَدْي الّذي نحره عن نفسه؛ لأنّه محفوظ عنه من وجوهٍ صِحَاح (٥).

وفيه: عرضُ العالِم على من هو أعلم منه بما عنده (٦) ليعرف قوله فيه.

وفيه (٧): أنّ أهل الدّين (٨) إذا سمعوا الصّادق (٩) صدّقوه وفرحوا به (١٠).

وفيه: جوازُ نحر البقر، ومن أهل العِلْم من كره ذلك، لقول الله تعالى في البقرة: ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا ...﴾ الآية (١١).

قال القاضي (١٢): والّذي عليه الجمهور أنّ البقرة يجوز فيها الذّبح بدليل القرآن، والنّحر بالسُّنَّة. وأمّا الإبل فتُنحَر ولا تُذبَح، والغنم تذبح ولا تنحر، وسيأتي ذِكرُها في "كتاب الذّبائح" إن شاء الله.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 437 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.