Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 438

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. العمل في النحر

العمل في النّحر (١)

مالك (٢)، عن جعفر بن محمّد، عن محمّد، عن (٣) علىّ؛ أنّ رسول الله ﷺ نحر بعضَ هَدْيِهِ ونحر بعضَه غيرُهُ.

هكذا قال يحيى عن مالك في هذا الباب، وتابعه القَعْنَبيّ (٤)، ورواه ابنُ القاسم (٥) وابن بُكَيْر (٦) قالوا فيه: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جابر (٧)، وأرسله ابنُ وَهَبْ أيضًا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، ولم يقل عن جابر (٨).

فيه من الفقه: أنّ يتولَّى الرَّجُل نحرَ هَدْيه بيده، وذلك مستحبٌّ عند أهل العلم لفعل رسول الله ﷺ ذلك (٩) بيده، ولأنّها قُربةٌ إلى الله، وجائز أنّ ينحر الهدي والضّحايا غير صاحبها.

واختلف العلماء فيمن ذُبحت أُضحيّتُه بغير إذنه:

فقال مالك: إنّها لا تجزئ عن الذّابح، وسواء نوى ذبحها (١٠) عن نفسه أو عن صاحبها، وعليه ضمانها.

ورَوَى ابن عبد الحَكَم عنه؛ أنّ الذّابح إذا كان مثل الولد (١١) أو بعض العيال فأرجو أن يجزئ.

وقال ابن القاسم عنه مثل ذلك، إِلَّا أنّ ابن القاسم قال عنه (١٢): تجزئ في الولد وبعض العيال (١٣).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 438 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.