قال الشّافعيُّ (١): إذا حلق قبل أنّ يرمي أو قبل أنّ ينحر، فلا شيء عليه (٢). وقال أبو حنيفة (٣) والثّوريّ (٤): إنَّ حلق قبل أنّ ينحر أو يرمي فعليه دمٌ، وإن كان قارنًا فعليه دمان (٥).
التّقصير (٦)
الأحاديث (٧):
روى القاسم (٨) أنّ التّقصير بالأسنان ليس هو الشّأْنُ.
وأجمعوا أنّ سُنَّةَ المرأةِ التّقصيرُ لا الحِلاق؛ لأنّه قد رُوِيَ (٩) عن النّبيّ ﷺ؛ أنّه قال: "لا تحلقُ المرأةُ رأسها" (١٠).
قال الحسن: حلق رأسها مُثْلَةٌ.
ورأى القاسم الأخذ بالجَلَمَيْنِ (١١) للتقصير (١٢)؛ لأنّه المعروف في التّقصير، كما أنّ المعروف في الحِلَاقِ الحَلْقُ بالموسى في الحجِّ. وكان مالك يقول: الحَلْقُ في غير الحجِّ بالموسى مُثلَةٌ.
وفي أخذ ابنِ عمر (١٣) من لحيته في الحجِّ دليلٌ على جواز الأخذ من اللِّحية في
Rujukan halaman ini:المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 442 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2026)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.