Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 443

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. التلبيد

غير الحجِّ؛ لأنّه لو كان ذلك غير جائز في سائر الزّمان ما جاز في الحجِّ، وقد رُوي عن عليّ؛ أنّه كان يأخذ من لحيته ممّا يلي وجهه (١)، وعن أبي هريرة؛ أنَّه كان يأخذ من اللّحية ما فضلَ من القبضة (٢)، وقال قتادة (٣): ما (٤) كانوا يأخذون من طولها في الحجِّ والعمرة (٥)، وكانوا يأخذون من العارض (٦)، كلّ هذا في "كتاب ابن أبي شَيْبَة".

التَّلبيد (٧)

الأحاديث (٨):

قد روى في هذا الحديث (٩): "لا تُشَبّهُوا" بضمِّ التّاء وفتحها، وهو الصّحيح، فمن روى: "لا تُشَبِّهُوا" أراد: لا تُشَبِّهوا علينا فتعملون أعمالًا تُشبه (١٠) التّلبيد (١١) الّذي من سُنَّةِ فاعله أنّ يحلِقَ.

قال (١٢): والتَّلبيدُ سُنَّة الحَلْقِ، وذلك أنّه من لَبَّدَ رأسه بالخِطْمِيِّ (١٣) وما أشبه ذلك ممّا (١٤) يمنع وصول الدّوابّ (١٥) إلى أصول الشَّعر وقاية لنفسه (١٦).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 443 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.