Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 454

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. صلاة المعرس والمحصب

القول الثَّالث - قيل: إنّهم كانوا يشرِّقُون فيها للشّمس (١) في غير بيوت ولا أبنية للحَجِّ (٢)، هذا قول أبي جعفر محمّد بن عليّ (٣).

وقد قيل: إنَّ لفظ التّشريق مأخوذٌ من قولهم: "أشْرِقْ ثَبِيرُ كَيْمَا نُغِيرُ" (٤) وهذا لا يعرفه أهل العلم باللسّان (٥).

قال القاضي (٦): ولا خلافَ أنّ أيّام مِنىً ثلاثة أيّام، ورُوِيَ ذلك عن النَّبيِّ ﷺ في (٧) حديث مُسْنَدٍ (٨).

صلاة المُعَرَّس والمُحَصَّب (٩)

الأحاديث (١٠):

وهو (١١) عند مالك وجماعة من أهل العلم مُسْتَحَبٌّ، على أنّه ليس من مناسك الحجِّ، وليس على تاركه فِدْيَةٌ ولا دَمٌ.

وهذه البطحاء (١٢) هي المعروفة عند أهل العلم وغيرهم بالمُعَرَّس.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 454 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.